ملا حبيب الله الشريف الكاشاني
79
مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد
ابان ففيها فتاة منابها قرحه في فرجها والدم سائل لا ندري من دم الحيض أو من دم القرحة الخ ورواية زياد وان كانت خالية عن هذا السؤال الا ان في اخرها تقعد عن الصلاة أيام الحيض اه ولا ريب ان العادة امارة الحيض فلا دلالة في هذه الأخبار على أن النظر في هذا الحكم إلى الامكان واصالة الحيضية ومما ذكرناه يظهر ضعف التمسك باطلاقها على المدعي واما عبارات الأصحاب ففي بعضها كالنافع وان اشتبه بالمعذرة حكم لها بتطوق القطنة وفي ئع وقد تشتبه بدم العذرة فان خرجت القطنة مطوقة فهو لعذرة اه وفي عد فان اشتبه بالعذرة حكم لها بالتطوق وللقرح ان خرج من الأيمن اه وهذه العبارات كما ترى لا تعرض فيها للحكم بالحيضية مع فقد الامارتين وظاهرها اعميته من ثبوت الحيض وبه صرح المحقق في المعتبر قال ولا ريب انها إذا خرجت مطوقة كان من العذرة اما إذا خرجت مستنقعة فهو محتمل فإذا يقضي بأنه من العذره مع التطوق قطعا فلهذا اقتصر في الكتاب على الطرف المتيقن اه وقال ش في ي بعد الإشارة إلى ما نقلناه عن المحقق قلنا ثبوت الحيض فيه انما هو بالشرايط المعلومة ومفهوم الخبرين انه ليس بالعذرة لا غير اه ومن هنا يظهر الوجه في سائر العبارات الدالة على أن غير المتطوق مثلا حيض ولكن يرد على المحقق ان قاعدة الامكان مسلمة عنده بل هو الذي ادعى الاجماع عليها على ما زعم فلا وقع لما استشكله هنا ولعل هذا ايض يقرب ما احتملناه في عبارته سابقا اللهم الَّا ان يق ان حكمه بالاحتمال لا ينفى حكمه بالحيضية للامكان فتدبر ومنها ما دلّ من الروايات على أن الحامل تتحيض